السيد كمال الحيدري

352

الفتاوى الفقهية

قبل الصوم ، فقال : قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى الأعلى : 14 - 15 . وعن الصادق جعفر بن محمد ( ع ) قال : « من ختم صيامه بقول صالح أو عمل صالح تقبّل الله منه صيامه ، فقيل : يا بن رسول الله ، ما القول الصالح ؟ قال : شهادة أن لا إله إلا الله ، والعمل الصالح : إخراج الفطرة » « 1 » . والفطرة إما بمعنى الخلقة ، فزكاة الفطرة أي زكاة البدن ، حيث إنها تحفظه من الموت ، أو تطهّره من الأوساخ ، وإمّا بمعنى الدين ، أي زكاة الإسلام والدين ، وأما بمعنى الإفطار ، لكون وجوبها يوم الفطر . فيمن تجب عليه زكاة الفطرة تجب زكاة الفطرة على كلّ مكلف ، عاقل ، بالغ ، غنيّ ، وعليه فلا تجب على الصبي والمجنون والفقير الذي لا يملك قوت سنته ، كما مرّ في زكاة الأموال . يعتبر تحقّق جميع الشروط المتقدّمة آناً ما قبل الغروب ليلة العيد إلى أن يتحقّق الغروب ، فإذا فقد بعضها قبل الغروب بلحظة أو مقارناً للغروب لا تجب عليه . يجب على المكلّف أن يدفع زكاة الفطرة عن نفسه ، ومن يعدّ عيالًا له ، قبل غروب ليلة العيد ، سواء كان واجب النفقة أو لا ، قريباً كان أم بعيداً ، مسافراً كان أم حاضراً ، صغيراً كان أم كبيراً ، حتّى المولود الذي يولد قبل هلال شوّال . الضيف الذي يدخل البيت قبل غروب ليلة العيد برضا

--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 319 ، الحديث : 12116 . .